============================================================
القانون يتعرض المفسر لبيان الحكم المعمول به، والا فحظه بيان مدلول اللفظ وما وراء ذلك فسإلى الفقيه المجتهد في الأحكام، وهكذا سائر ما ذكروا من انواع علوم القرآن الخاصة به، وقد أدرجوا كثيرا مما لا يتوقف عليه التفسير، كالليلي والنهاري1، والصيفي والشتائي2، وكيفية النزول والجمع، والتحزيب والتعشير، وغير ذلك مما يذكر توسيعا، ولقصد استيفاء الأنواع والأحوال.
وهذا الجنس يصح أن يسمى علما مستقلا، هو علم القرآن، ويضاف إليه ما توقف التفسير عليه منه، فيكون مجموعه علما، يتوقف التفسير عليه في الجملة ومن هذا القسم، علم القراءات، فإن منها ما يحتاج في التفسير، لاختلاف الدلالة عند اختلافه من ذات اللفظ ومن إعرابه، ومنها ما لا يحتاج كالمد والإمالة، وما يرجع الى مجرد الأداء، ويذكر توسيعا كما من (العلوم التي يحتاج إليها المفسر) الثاني علوم لا يستغني مريد التفسير عن استحضارها، لاشتمال القرآن عليها، فمنها 56 الفقه، لكون القرآن العظيم مشحونا بالأحكام الشرعية، فلابد ا من تحريرها، وقد قيل "إن آيات الأحكام خمسمائة"، وقيل أزيد، وصنف الناس فيها خصوصا، كأحكام3 الإمام ابن العريي، وأحكام ابن الفرس4، واسماعيل القاضي5، وغيرهم.
ا- ورد في ج: والنهار.
كت ورد في ج: والشتاء. كما هو شأن الجلال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن.
3- المقصود به أحكام القرآن، وهو مطبوع متداول.
4- هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الغرنساطى المعروف بابن الفرس (524- 597ه)، له "الأحكام في القرآن الكريم1. بغية الملتمس: 372 - الدياج/2: 133.
5- هو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق (200-294ه)، العلامة الفقيه المحصل الحافظ، به تفقه المالكية من أهل العراق، من تآليفه المفيدة: "الموطا1، و"أحكام القرآن(. شحرة النور: 284.
Bogga 208