600

Xeerka Fasiraadda

قانون التأويل

Tifaftire

محمد السليماني

Daabacaha

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

جدة وبيروت

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
أحدهما: لا يقتضي هذا الإِعراب المعنى، وقد بيناه في "الملجئة".
الثاني: أنها على خلاف قراءة الجماعة، والشاذ من القراءة لا يجوز تلاوة، ولا يوجب حكمًا.
الثالث: أنه يوجب أن يكون إحلالها لأجل هبتها لنفسها، وهذا باطل فإنها حلال له قبل الهبة بالصداق.
وقد نسب إلى ابن مسعود (١) أنه أسقط في قراءته ﴿إنْ﴾ (٢) فإن صحّ ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرناه من أن الإحلال لا يقف في الموهوبة على الهبة، بل هو ثابت فيها قبل ذلك، وسقوط الصداق مفهوم من قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ لا من جهة الشرط، وقد بينا أمثاله في سورة النور.
المسألة العاشرة:
قوله: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ معناه أن الخيار بعد هبتها نفسها للنبي، وهذا معلوم، ولكنه خصه بالبيان؛ لأن من مكارم الأخلاق بيننا قبول الهبة في الأموال المبتذلة، فكيف فيمن بذل نفسه، فجعل الله لرسوله الخيار ليرفع عنه هذه الكلفة، وينزهه عن هذه العادة، ويهون على الواهبة الردّ.
المسألة الحادية عشر:
قوله: ﴿يَسْتَنْكِحَهَا﴾ ولم يقل ينكحها، وكأن الاستفعال تكلف

(١) انظر ترجمته عند: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: ٥/ ١٤٩، ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: الترجمة: ٢١، أبو نعيم: حلية الأولياء: ١/ ١٢٤، ابن الأثير: أسد الغابة: ٣/ ٣٨٤.
(٢) انظر: ابن خالويه: مختصر شواذ القرآن: ١٢٠.

1 / 616