============================================================
الرواية الثانية.
فرجع الرجل إلى رسول الله فعرفه بما قال أمير المؤمنين ليلا قال : فقال رسول الله : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يحكم بحكم داود(1) 101/245 -ومن ذلك : ما قضاه في امرأة كان عمر بن الخطاب قد امر بها آن ترجم ، فمرت به فرآها مثقلا، فقال : مالي أراك مثقلة لعلك حامل؟
فقالت: نعم ، يا ابن عم رسول الله ، لي سبعة أشهر، فأعادها، ثم قال: يا سلمان، اذهب إلى عمر، فقل له : هذه المرأة حكمت عليها بالرجم بذنبها، فما ال بال هذا الجنين الذي في بطنها بأي ذنب تقتله ؟
قال: فمضى سلمان فابلغه ذلك، فبكى عمر وقال : قل له : يا أبا الحسن، آنت أعلم بالحكم فانظر ما الحكم في مثلها فامضه.
فقال لا: الحكم في مثلها آن تدفع إلى قوم صالحين يحفظونها ويحسنون اليها حتى تضع ما في بطنها، فإذا وضعت دفع إلى من يحفظه ، واقيم عليها الحد.
قال: قافعل، فدفعها إلى قوم فمكثت حتى ولدت، فماتت حين ولدت، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. (2) 102/246 - ومن ذلك : انه آتى إلى عمر بن الخطاب رجل فقال له : يا أمير المؤمنين ، هذا كان راكبا ناقة فداست الناقة ابني فكسرت ركبته ، فأقر الرجل بذلك، فقضى عليه عمر بخمسة الف درهم دية الرجل، فقال له الرجل: يا أمبر المؤمنين ، إن الركبة تجبر وتبرا، وهذا لا يجب (1) تقدم الحديث في الرواية الأولى : ح 5.
(2) تقدم نحوه في الرواية الأولى : ح 90 وفي الرواية الثانية: ح 44.
Bogga 248