============================================================
......... قضايا أمير المؤمنين علي عذراء، قال: لا حد عليه.
وقال يل : قد تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والأصبع والأسقام.(1) 84/228-_ ومن ذلك انه حكم يا في رجلين لهما عبد أعتق آحدهما نصيبه، ثم زنى العبد ، فقال أمير المؤمنين : يضرب نصف الحد - حد الحد- ونصف حد العبد.(2) 85/229 - ومن ذلك : انه قضى للا في رجل زتى بامرآة مرارا في يوم واحد، فقال آمير المؤمنين يا: يجب عليه حد واحد، فإن زنى بتسوة شتى في يوم واحد أو ساعة واحدة فعليه لكل امرآة زنى بها حد. (3 86/230 - ومن ذلك : انه قضى في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال: يقتل مولاه به، ويضرب العبد حتى يغشى عليه. (4) 8/23- ومن ذلك : ما قضاه يا في عبد قذف حرا، فقال ي: يضرب العبد الحد تاما، قيل له : هل تقيم عليه الحد كاملا في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟
فقال : هذه حقوق الله تعالى، قد درأ عنه نصفها(5) وما كان من حدود (1) تقدم الحديث في الرواية الأولى : ح 125 (2) تقدم الحديث في الرواية الأولى: ح 129.
(3) تقدم الحديث في الرواية الأولى :ح 5) .
(4) تقدم الحديث في الرواية الأولى : ح 130.
(5) كذا في الرواية الأولى ، وفي نسختي (د، ش" - الرواية الثانية -: حقوق أمر الله كل بها وحدوده، وقد درا به نصفها
Bogga 243