============================================================
الرواية الثانية ...00....
226000 نصف الدية، وإن شاء لم يقتص ويأخذ منه الدية كاملة .
واذا تعدى اعور على صحيح العين ففقا عينه بعينه الصحبحة فجنايته على نفسه وفي العين المنظر وصاحيها لا يرى شيئا مائة دينار.
واذا ضربت العين الصحيحة فذهب ضوؤها ففيها القصاص في العمد وإن لم يكن قصاص فديتها كاملة، وإذا فقأ آعمى عين صحيح آذب وغرام ديتها(1) 7/218- ومن ذلك : ما حكمه في الشفتين قال : إذا استؤصلتا معا ففيهما الدية كاملة ، وفي العليا مفردة نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية لأتها تمسك الريق. (2) 5/219 ل سومن ذلك : انه قال كا : إذا كسر العصعص فلم يملك صاحبه فسه قفيه الدية كاملة (3) 76/220-ومن ذلك : ما قضاه طلا من القصاص فيما دون النفس قال: (1) روي باختلاف في : الكافي: 7/ 317 ح 1، دعائم الاسلام: 2/ 431 ح 1495، المقنع: 517، تهذيب الاحكام: 10 /269 ح 2، وسائل الشبعة: 136/19 ح 1 وص 252 23. مستدرك الوسائل: 18 /282 ب 12 ح 1 وص -37 ب 25 ح 1 و 2، قضاء أمير المؤمنين :55 ح ل.
(2) انظر : وسائل الشيعة: 19 / 221 - 222 ب (5" ديات الشفتين (3) روى في الكافي: 7/ 313 ح 12 باستاده عن علي بن ايراهيم ، عن آبيه، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار، قال، سمعت أبا عبدالله عكلا يقول: قضى أمير المؤمنين في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة وروي مثله في : من لا بحضره الفقبه:4 /131 ح 5282، تهذيب الأحكام: 10 248ح 14. عنهم جميعا وسائل الشيعة: 84/19ح 2.
وانظر: مستدرك الوسائل: 397/18 باب "9"
Bogga 228