============================================================
13 0 الرواية الاولى حد.(1) 46 - وقضى في أربعة شهدوا على رجل بالزتا وهم متهمون ان يضربوا جميعا الحد() 47 - وقضى في عبد قذف حرا ان يضرب الحد تاما، فقيل له: لم لم تقم (3) عليه الحد في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟
فقال لا : إن هذه حقوق الله تعالبى قد درا عنه نصفها، وما كان من حقوق الناس فإنه يضرب الحد كله (4(5) 48 - وقضى ي في غلام صغير زنى بإمراة بالغة ان يجلد الغلام دون (1) الحد، وتجلد المرآة الحد كله (17)، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها (1) زين الفتى :187/1 ح 85، عجائب أحكام آمير المؤمنين ل :84 ح 104.
وروي باختلاف في : الكافي : 196/7 ح 1، من لا يحضره الفقيه:4 /30 ح 5015، تهذيب الأحكام: 10/ 37 ح 131، وسائل الشيعة : 18 / 392 ح 1.
وياتي الحديث في الرواية الثانية : ح 85.
(2) عجائب أحكام أمير المؤمنين : 84 ح 103.
وروي باختلاف في: تهذيب الأحكام : 10/ 69 ح 259 وفيه : "فلم يعدلوا" بدل "وهم متهمون)، وسائل الشيعة: 446/18 ب 12 ح 4.
(3) في ((4"): لم لا يقام ؟
(4) في (6": كاملا.
5) عجائب أحكام أمير المؤمنين : 84 ح 106 وروي نحوه في : الكافي : 7/ 237 ح 19، تهذيب الأحكام : 72/10 ح 275 و
ص13ح 277، الأستبصار: 228/4 ح /85 و ص 229 ح 860، وسائل الشيعة : 18 436ح 10 و ص 437 ح 14.
وياتي الحديث في الرواية الشانية: ح 87.
(6) استظهرها في "(ع" : نصف.
(7) في "ع" : كاملا .
Bogga 106