86

Qada Wa Shahadat

القضاء والشهادات

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ربيع الأول 1415

وكشف اللثام (1) والرياض (2)؟ قولان، أقواهما: الثاني، للأصل السليم عما ينهض للورود عليه، عدا رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال لشريح: " ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوك من عدلك " (3).

وفي النبوي: " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في نظره وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر " (4).

وفي العلوي: " من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " (5).

وعن الرضوي: " واعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليهما، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني " (6).

والروايات ضعيفة السند، وإن كان ابن محبوب في طريق الأولى، مع أن ذيلها - الدال على كون الغرض من ذلك رفع التهمة، وسوء ظن الصديق والعدو - مشعر بالاستحباب.

هذا، مضافا إلى كون ذلك حرجا على القاضي، بل على أحد الخصمين

Bogga 113