والصبيان والمجانين والأحكام والحدود ورفع الصوت " (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم " (2).
وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما المساجد لذكر الله والصلاة " (3)، وفي دلالته نظر، لا لأن القضاء ذكر الله، بل لعدم دلالته على كراهة غيرهما، ولذا لم يحكموا بكراهة ما عداهما من الأفعال.
ثم ظاهر هذه الأخبار الكراهة مطلقا، فلعل الحكم بأنه (لا يكره متفرقا) لما روي من فعل النبي (4) والوصي صلوات الله عليهما وآلهما، ودكة القضاء بجامع الكوفة معروفة، ولكن المنقول فعل في واقعة لعله وقع على جهة الوجوب أو الاستحباب لخصوصية، ولعله لذا أفتى في محكي الفقيه (6) والمقنع (7) بالكراهة مطلقا، وعن المبسوط (8) والخلاف (9) عدم الكراهة مطلقا،
Bogga 86