فالظاهر وجوبه، بل (و) كذا السؤال عن (الضوال، وبيع ما يراه منها)، لاشرافه على الضياع أو لاستيعاب نفقته لقيمته، ونحو ذلك، بناء على انعزالهم بعزل الحاكم السابق فيحتاج تقريرهم على ولايتهم من الفحص عن أحوالهم من حيث العدالة والأمانة وعدمهما.
[(وتسليم المعرف حولا إلى ملتقطه إن طلبه، وإحضار العلماء حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال، ويعزر المعتدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به.
ويكره الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب والجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه)] (1) (و) أن يتولى (الحكومة) أي التحاكم مع الخصم إلى قاض، لسقوط محله بذلك عن القلوب، ولما روي من أن أمير المؤمنين عليه السلام وكل عقيلا في خصومته، وقال: " إن للخصومة قحما، وإني لأكره أن أحضرها " (2) والرواية تدل على كراهة مباشرة الخصومة مطلقا.
(و) يكره استعمال (الانقباض)، لاحتمال منعه عن تحرير المدعي لدعواه والجواب، واحتمال الذهول عن حجته لهيبة القاضي (و) كذا استعمال (اللين) المفرط الموجب لسقوط محله عن القلوب وهو موجب لفوات القصود أحيانا.
Bogga 84