ولا يأتمنه.
وبالجملة، فلم نعثر على دليل على حجية الاستفاضة الظنية في المقام، وأضعف ما يقال - هنا -: أن الظن [الحاصل] (1) من الاستفاضة إذا كان غالبا فهو أولى بالاعتبار من شهادة العدلين كما في المسالك (2)، فالأقوى أن المعتبر العلم أو البينة.
(ولا يجب) على الناس (قبول قوله من دونهما) لتطابق العقل والنقل على حرمة العمل بما لا ينتهي إلى العلم (وإن حصلت الأمارة) التي لا دليل على حجيتها.
(ولو كانت الدعوى على القاضي) فإن كان في غير ولايته رفع إلى حاكم تلك الولاية، وإن كان (في ولايته) فإن كان له خليفة فيها أو مشارك في الولاية (رفع إلى خليفته) أو مشاركه، وإلا رفع الأمر إلى الإمام أو حاكم ولاية أخرى. وفي سماع الدعوى عليه محررة أو غير محررة خلاف يأتي.
Bogga 79