مما يأبى عنه سوق كلام الإمام عليه السلام في جواب إسماعيل واستشهاده بالآية.
هذا، مع أن الايمان غير شرط في الاستفاضة.
ولو حمل الجمع فيها على إرادة جنس الجمع، ففيه: مع مخالفته لظاهر الجمع المحلى إذا تعذر حمله على العموم. ومع مخالفته للاستشهاد بقوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/61" target="_blank" title="التوبة: 61">﴿يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين﴾</a> (1) مخالفة للاجماع في مورده، فإن الظاهر انعقاد الاجماع على عدم ثبوت الفسق بالاستفاضة الظنية، كما سيجئ.
مع أن الرواية معارضة برواية أظنها عن " أبي بصير " (2)، وفيها:
" يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا، وقال لم أقله، فصدقه وكذبهم " (3) فإن تكذيب السمع كالصريح في مخالفة ما دلت عليه الصحيحة، فالظاهر لزوم الجمع بينهما بتكذيب السمع عنه في عدم سوء الظن به، والمراد من تصديق المؤمنين إذا شهدوا عليه: أن لا يكذبهم ولا يعتني بقولهم وينزل خبرهم منزلة المعدوم، بل يجب عليه أن لا يسئ الظن بالقائل ولا بالمقول فيه، وحاصله الأخذ في أفعاله في مجامع الاحتياط ليسلم على كل من تقديري صدق القول وكذبه، وعليه يحمل لوم الإمام عليه السلام لإسماعيل، حيث كان اللازم عليه بعد ملاحظة ما ورد في ذم شارب الخمر وعدم ائتمانه أن لا يطرح قول من شهد على الرجل بشرب الخمر، بل يحتاط في ذلك ولا يستبضعه
Bogga 78