أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل في تلك السنة فجعل يطوف ويقول:
اللهم آجرني واخلف علي. فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه، وقال له: مه يا بني، فلا - والله - ما لك على الله هذا ولا لك، أو يؤجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته؟ فقال إسماعيل:
يا أبت إني لم أره يشرب الخمر [إنما] (١) سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني إن الله عز وجل يقول: في كتابه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/61" target="_blank" title="التوبة: 61">﴿يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين﴾</a> (٢) يقول:
يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأمن شارب الخمر، فإن الله يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/5" target="_blank" title="النساء: 5">﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾</a> (3)، فأي سفيه أسفه من شارب الخمر، لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يؤجره ولا يخلف عليه " (4)، بناء على أن الشياع من أعلى أفراد قول الناس وشهادة المؤمنين، بل ظاهره حجية الشياع وإن لم يفد الظن أيضا.
وفيه، أولا: أن الرواية لا تدل على حجية الاستفاضة بالخصوص، وإنما تدل على وجوب قبول شهادة جنس المؤمن، واحدا كان أو أكثر، فإن عمل على هذا الاطلاق فلا يبقى عنوان للاستفاضة، بل الحجة شهادة المؤمن.
ودعوى تقييد إطلاقها بأحد أمرين: عدالة الشاهد أو كثرة الشهود،
Bogga 77