من الشيخ (1)، لأنها مما لا سبيل غالبا إلى إثباتها بالبينة، وهذا غير ثابت في مثل ولاية القاضي، لأن العلم فيها سهل الحصول من جهة الأمارات، وقيام العدلين عليها كذلك، بل هما أسهل من الاستفاضة، بل لو حصلت الاستفاضة لم تنفك عن العلم من جهة الأمارات والقرينة، فإن نفس دعوى الولاية من طرف الإمام يحصل منها ظن قوي بالصدق، بل ربما يحصل منها القطع، كما نشاهد في حكومة الحكام العرفية من قبل سلاطينهم.
وربما يستدل لاعتبارها فيما نحن فيه - تبعا لكاشف اللثام (2) - بقوله عليه السلام في مرسلة يونس: " خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب " (3)، بناء على أن المراد ب " ظاهر الحكم " هو ما ظهر بين الناس من الحكم، يعني:
نسبة المحمول إلى الموضوع في الأمور المذكورة، إذ هو معنى الشياع والاستفاضة المذكورين، كما أن المراد من الاكتفاء به [في] (4) الشهادات أنه يجوز الشهادة بما يحصل منه، كما يقول: دار زيد وقف، وعمرو ابن خالد، ونحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك، إذا كان شائعا.
وفيه - مع عدم جريان ما ذكره من معنى " ظاهر الحكم " في الذبائح، بل ولا في الشهادات إلا بارتكاب التفكيك، كما لا يخفى - أن تفسير ظاهر
Bogga 75