وكيف كان، فلم تجد لحجية الاستفاضة الغير العلمية دليلا يطمأن به، ولذا اختار في المبسوط (1) عدمها، وإن قال بها في الوقف والعتق والنكاح (2).
نعم لو ثبت أن الولاية مما ينسد فيها غالبا باب العلم القطعي والظن الخاص الحاصل من شهادة العدلين، أمكن اعتبار الاستفاضة فيها، بناء على أن كل مل كان كذلك وجب بحكم العقل أن يعتبر فيها الأمارة المفيدة لوثوق النفس بمضمونها، سيما إذا تحقق في الخارج غلبة مطابقتها للواقع وقلة تخلفها، كما هو الشأن في الاستفاضة.
بل هذا شئ ثابت بحكم الشرع المستفاد من تتبع موارد كثيرة علل فيها اعتبار بعض الأمارات بأنه لولاه للزم إبطال الحقوق، أو لم يقم للمسلمين سوق (3)، مثل ما دل على حجية اليد وكونها أمارة للملك (4)، ومثل ما دل على اعتبار شهادة الذمي في الوصية (5)، ومثل ما دل على جواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه (6)، وما دل على حكمة جعل اليمين في دعوى الدماء على المدعي (7) ونحو ذلك.
ومن هنا يقوى ثبوت النسب والوقف والنكاح بالاستفاضة، كما تقدم
Bogga 74