نعم، يمكن القول بجواز توكيل المجتهد مقلده أو غيره في إنشاء الحكم في واقعة خاصة، نظير التوكيل في سائر الايقاعات، وإن كان ينافيه ظاهر اتفاقهم على عدم دخول النيابة في القضاء، لكن الظاهر إرادتهم نفس فعل القضاء بحيث يستند إليه أصالة لا مجرد كونه آلة لاجراء الصيغة، لكن ينافيه تمثيلهم لما يدخل فيه النيابة بالطلاق، فتأمل.
(و) اعلم أنه (تثبت الولاية) لمدعيها (بشاهدين) مقبولي الشهادة، وإن لم يحكم بها حاكم، لعموم أدلة قبول الشهادة في جميع الأمور إلا ما خرج.
(و) تثبت أيضا (بالاستفاضة) وهو شياع الأخبار عن طائفة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، ولا إشكال في ذلك، لأن حصول العلم منتهى دلالة كل دليل.
ولو أفادت الظن ففي حجيتها وعدمها وجوه بل أقوال، ثالثها: الحجية إن بلغ الظن إلى حد يقرب العلم بحيث تثق به النفس وتطمئن.
وذكر الشارح: أن الشياع إذا أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم - بل هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي - فلا ينبغي النزاع في ثبوت الولاية به ولا في ثبوت غيرها من الأحكام إلا ما نص الشارع، انتهى (1).
وفي ظاهره تدافع، حيث جمع بين جعل الظن المتاخم للعلم مقابلا للاستفاضة العلمية، وبين كونه علما عاديا، لكون احتمال الخلاف بمجرد تجويز العقل، ثم حكمه بحجيته في جميع الأحكام إلا ما خرج بالنص.
Bogga 73