(ويجوز) للإمام وللمأذون عنه في النصب (نصب قاضيين في بلد) واحد، بحيث (يشتركان في ولاية واحدة) فيجوز لكل منهما الحكم وإن خالف الآخر، فيكونان كوكيلين مستقلين في أن الحكم لسابقهما، (أو يختص) ولاية (كل) واحد (بطرف)، كأحد طرفي بغداد والحلة، أو بطائفة كالعرب والعجم، أو بزمان، أو بدعوى كدعوى المال دون غيرها.
والظاهر عدم الخلاف في شئ مما ذكر مع موافقته للأصل.
أما (لو شرط) في صورة التشريك (اتفاقهما في كل حكم) فإن كان مرجعه إلى وجوب اتفاقهما في حكم جميع الدعاوي المرفوعة إليهما (لم يجز) لأنه ليس مقدورا لهما.
وإن كان مرجعه إلى التولية في قطع الدعاوي التي لا يختلفان في حكمها دون ما اختلفا فيه فيجب الرجوع فيه إلى الناصب، أو إلى ثالث نصبه لقطع الدعاوي المختلف فيها بين الأولين، فلا ينبغي الاشكال في الجواز، ومرجع الوجهين إلى كون الاتفاق في الحكم شرطا للواجب أو للوجوب.
ولو كان عبارة النصب ظاهرا في الأول وجب صرفه إلى الثاني لوجوب تصحيح الفعل.
ولو دار الأمر بين الاستقلال والاشتراك، اتبع ظاهر عبارة النصب، وإن أجمل عمل على المتيقن.
وحيث ثبت الاستقلال (فإن تنازع الخصمان في الترافع، قدم اختيار المدعي) لأن له الاستعداء على خصمه عند كل واحد منهما، فيجب عليه إعداؤه باحضار خصمه، أو الحكم عليه غائبا إن كان بعيدا.
ولو أنكر المدعى عليه ولاية مختار المدعي كاجتهاده أو عدالته أو غيرهما، لم يكبر عليه.
Bogga 71