النصب توليته فيما لا مدخل فيه للمنصوب الآخر فليس له التعرض له ولا لمنصوبه.
هذا كله في المنصوب الخاص، أما المنصوب العام أعني الفقيه الجامع للشرائط، فربما يقال: إن ما ذكر في حكم المنصوب الخاص يقتضي انعزاله أيضا لو [لا] (1) الاجماع. قال في المسالك - بعد الحكم بانعزال القضاة بموت الإمام -: إنه قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإن الإمام الذي جعله قاضيا وحاكما قد مات، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنها ليست كالتولية الخاصة، بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك، وفيه بحث (2)، انتهى.
أقول: إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء (3) زمان الغيبة حال حياته وعدم وجود المنصوب ولا المنصوب عليهم، فانتصابه بعد موت الإمام، فكيف يعقل انعزاله بالموت حتى يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد الإمام في ولاية الفقهاء المفروض حدوثها بعد الإمام؟!
هذا، إذا قلنا بأن قوله عليه السلام - في مقبولة ابن حنظلة (4)، ومرفوعة
Bogga 69