المحكي عن الإيضاح (1) دعوى الاتفاق عليه، للحوق الضرر واختلال نظام تلك الأمور بذلك. فلو ثبت الاجماع، وإلا ففي نهوض ما ذكر من لحوق الضرر لرفع اليد عن القاعدة، نظر.
وأما المنصوب للقضاء فالأشبه أنه ينعزل، لما عرفت في نواب الإمام.
وبما [يقال] (2) بعدم انعزال (نائب المنصوب بموته) (3) لأنه في الحقيقة منصوب من قبل الإمام، وفيه نظر.
ومثل موت المنوب: عزل الإمام له، فينعزل نائبه إن كان نائبا عنه وإن كان بإذن الإمام صريحا في الاستنابة، بل استنابة هذا الشخص المعين.
إلا أن يدعى أن المفهوم - من قوله " استنب فلانا " - كونه مأذونا، بل منصوبا من قبل الآمر، وحينئذ فلا ينعزل بانعزال المستنيب المأمور، بل ولا بعزله وإن كان هو الناصب له، فتأمل.
وهل للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الإمام، بناء على أن عزله كعزل الإمام، كما أن نصبه كنصبه؟ الأقوى ذلك، فيجوز لكل من المنصوبين على وجه الاطلاق عزل صاحبه.
وهل يجوز لكل منهما عزل وكيل الآخر من دون عزله؟ الأقوى ذلك، لرجوعه إلى عزل الناصب في خصوص توكيل هذا الشخص.
هذا كله بحسب ما يقتضيه النصب المطلق، إلا أن الظاهر من إطلاق
Bogga 68