الثاني، ولذا لا ينعزلون - بل لعدم قابلية الإذن والنيابة للبقاء بعد موت الآذن والمستنيب، إلا أن يدعى أن موته عليه السلام كحياته وليس كموت أحدنا في العجز عن التصرف في الأمور حتى لا يعقل تصرف نوابه بعنوان النيابة، لكنا بمعزل عن هذه الدعوى، فإنا لا نقول فيهم إلا بما صح لنا عنهم.
وكيف كان، فلا إشكال في انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام، سواء قلنا: إن ذلك لاقتضاء الاستنابة والإذن الارتفاع بعد الموت، على ما هي قاعدة الوكالة، وإما لانفهام كون النصب مقيدا بمدة الحياة.
وربما يحكى عن الشيخ في المبسوط عدم الانعزال، لأن ولايتهم ثابتة شرعا فلا يزول إلا بدليل، والذي وجدناه في المبسوط (1) في باب كتاب قاض إلى قاض - موافقا للخلاف (2) -: " إن الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة بموت الإمام ". نعم حكي عدم الانعزال عن بعض العامة (3) مستدلا بما ذكر.
هذا كله في منصوب الإمام، وأما منصوب النائب، فإما أن يكون منصوبا للقضاء، أو يكون منصوبا لأمور عامة مثل تولي الأوقاف والأيتام، أو يكون منصوبا لأمر معين كبيع مال يتيم وإحراز غلة وقف ونحو ذلك.
أما الثالث، فلا ريب في انعزاله، بل ادعى عليه الوفاق في المسالك (4)، لأنه من باب الوكالة، وكذا الثاني على ما يقتضيه قاعدة الاستنابة، إلا أن
Bogga 67