حكم كلي لموضوع كلي متصف بصفات خاصة يدور الحكم مع ذلك الموضوع، وليس نفسه بإنشاء خاص لموضوع خاص.
(و) اعلم أنه لا إشكال في أنه ينبغي (للإمام) عليه السلام (ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة) دينية، وهل يجوز (لا) لها، بل (مجانا)؟
الأقوى: نعم، لأن التولية حق له فهو مسلط عليه.
ودعوى كونها حقا لله تعالى جعل الإمام عليه السلام ناظرا فيه، فليس له عزل من ثبت ولايته شرعا إلا بإذن من الله ومصلحة تعود إلى دين الله، ممنوعة، ولو سلمت فلا تقتضي إلا وجوب نصب واحد من الرعية على سبيل التخيير ابتداء واستدامة، غاية الأمر عدم جواز العزل مع اقتضاء المصلحة للابقاء كما لم يجز في الابتداء نصب واحد مع كون غيره أرجح.
وبالجملة، فحال استدامة هذا المنصب كابتدائه.
واعلم أن المقصود من البحث في أمثال هذه المسائل تشحيذ الذهن باستخراج تكليف الإمام عليه السلام ونائبه من القواعد التي بأيدينا، وإلا فلا يترتب عليها ثمرة عملية له.
(وينعزل) المنصوب بالخصوص (بموت الإمام و) بموت (المنوب) الناصب له إذا كان نائبا عنه لا عن الإمام. أما انعزاله بموت الإمام، فلانعزال ناصبه بذلك، لأن التولية يتضمن الإذن والاستنابة المرتفعين بفقد المستنيب، وهذا الانعزال ليس لأجل عدم سلطنة الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمانه - حتى يقال: بأن إمام كل عصر له النصب في الأزمنة المتأخرة، فإن الزمان بأجمعه لجميعهم، ويفصل حينئذ بين ما إذا فهم من دليل النصب توقيته بمدة حياته، وبين ما إذا فهم منه أزيد من ذلك فينعزل في الأول دون الثاني، ويجعل نصب الصادق عليه السلام للفقهاء من قبيل
Bogga 66