من أن الأصل عدم حدوثها بعد ارتفاعها، ومن أن المرتفع أثر الولاية والمنصب لا نفسهما، مع إمكان دعوى كون قضية النصب هو دوران النصب (1) مع الشرائط، وأن احتمال إرادة توليته ما دام، خلاف الظاهر، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه، فكأنه قال: نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط.
ويضعف الدعويان بخلوهما عن البينة، والشك كاف في استصحاب العدم، مع أن التزام بقاء أصل الولاية للمجنون ومن صار عاميا بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع، كيف؟! ولو جاز بقاء الولاية مع الجنون وعدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون والعامي والصبي، ثم لا يجوز تصرفهما إلا بعد الكمال والاجتهاد.
نعم، لا يبعد استظهار الدوران المذكور في بعض الفروض، كمن علم الإمام عليه السلام أن له جنونا إدواريا يعتريه أحيانا في المدة التي تشهد الحال ببقاء الولاية إلى تلك المدة، كما لو جن في كل يوم مرة، أو في كل أسبوع، أو شهر، إذا علم عدم قصور مدة التولية عن الأسبوع والشهر. ولعله مبنى ما في المسالك (2) من الفرق بين ما يزول سريعا كالاغماء، وبين غيره كالجنون، بأن يدعى ظهور دليل النصب في كون المانع القصير غير رافع لأصل الولاية، وإلا فمجرد سرعة الزوال وبطئه غير مؤثر.
وبالجملة، فالمتبع ما يظهر من دليل النصب، ولذا لا ينبغي الاشكال في حدوث ولاية المنصوب العام بعد زوال المانع، لأن دليل نصبه بمنزلة
Bogga 65