ثم (1) إن الظاهر المطابق للأصل كون الأعلمية كنفس الاجتهاد وسائر الشروط، شرطا واقعيا لا عمليا، فلو لم يطلع على الأعلم واعتقد عدمه ثم بان خطأه استأنف التقليد بعد المرافعة. نعم، لو لم يوجد الأعلم واقعا أو لم يتمكن منه إلا بعد قضاء غيره لم يستأنف الترافع، وهل يستأنف التقليد فيجب الرجوع عن قول غير الأعلم إليه وإن عمل بقوله في الواقعة - نعم، تمضي نفس تلك الواقعة الشخصية لا أمثالها - أم لا؟ وجهان:
من عدم جريان عمدة الأدلة المتقدمة إلا في التقليد الابتدائي، لأن الأصول مدفوعة باستصحاب التقليد السابق، واطلاقات الفتاوى ومعاقد الاجماع منصرفة إلى التقليد الابتدائي، أعني غير المسبوق بتقليد آخر في تلك الواقعة، كما أن مقبولة ابن حنظلة (2) نص فيه.
ومن عدم جريان الاستصحاب المذكور، لا بالنسبة إلى أصل التقليد ولا بالنسبة إلى المسألة الفرعية فيها، كما بين مبسوطا في مسألة الرجوع عن التقليد.
والتحقيق في المقام هو دوران الأمر في المقام بين وجوب البقاء، ووجوب الرجوع من غير أصل يقتضي أحدهما.
لكن الانصاف يقتضي منع الانصراف المذكور في اطلاقات وجوب تقليد الأعلم، مضافا إلى بناء العقلاء على ترجيح الأعلم على الاطلاق،
Bogga 57