بينهما، لزم الحكم) بلا خلاف، قيل (1): للعمومات الدالة على القضاء مثل قوله: " رجل قضى بالحق وهو يعلم " (2) وأدلة الأمر بالمعروف، خرج منها: الحكم الصادر بغير رضى المتحاكمين.
ولا يقيد هذه بما تقدم من اعتبار إذن الإمام عليه السلام، لأن ما يعتبر فيه الإذن هو نفوذ الحكم مطلقا، ويعبر عنه بولاية الحكم وبالحكومة، فتأمل.
واستدل جماعة (3) - تبعا للمبسوط (4) - بالنبوي: " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة الله " (5) وفي دلالته تأمل ، وإن كان المحكي عن الإيضاح تقريبها بوجوه (6).
وهل يعتبر رضاهما بعد الحكم؟ قولان، اختار أولهما في المبسوط (7)، أخذا بالمتيقن. والأقوى العدم، لاطلاق ما مر، واستشكل في القواعد في ثبوت الحبس له، واستيفاء العقوبة، قال: ولا ينفذ في حق غير المترافعين حتى لا يضرب الدية على عاقلة الراضي بحكمه (8)، وهو حسن إن استند في مشروعيته إلى النبوي المنجبر بالشهرة، لا إلى عمومات الحكم والقضاء
Bogga 46