Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
الواقعة الشخصية والعمل فيها ليس بأدون من العمل في الواقعة الشخصية بفتوى المفتي، وقد ادعوا الاجماع على عدم جواز رفع اليد والرجوع عنه في نفس تلك الواقعة الشخصية، وإن جوز بعضهم الرجوع عنه في مثلها (1).
فالأقوى أن تجديد المرافعة غير مشروع.
وأبعد من ذلك: حمل عبارة الشرائع على هذا المعنى، وأبعد من الكل تجويز النقض حينئذ حتى بالظن الاجتهادي، لأن هذه الصورة ليست بأولى من صورة دعوى المحكوم عليه بالجور، فتأمل.
وبالجملة، فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تجديد المرافعة.
(ولا يجب) بمجرد تشهي المترافعين (تتبع الحكم السابق)، نعم، له أن يتتبع بلا خلاف يظهر، للأصل، وإذا تتبع فلا يجوز النقض (إلا مع علم الخطأ)، بناء على ما تقدم من التفصيل المعروف بين المتأخرين بين العلم والظن الاجتهادي (2)، فينقضه مع العلم بالخطأ وإن كان في حقوق الناس، ولم يطالب [المتداعيين].. (3).
المخالفين (4) فلا يفتى به، (فإن زعم الخصم) المحكوم عليه (البطلان) (5) المدعى بالبينة وإلا أحلف الحاكم.
Bogga 154
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 290