Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
وإن كان بالأمر الثانوي - وهو ايجاب الحكم بمقتضى الطرق المجعولة شرعا للحق الواقعي - فهذا الأمر قد امتثل مرة واحدة وحصل المطلوب في الحكم السابق، ولا مزية للحكم الثاني عليه، لأن كلا منهما إنما أمر به، لكونه مؤدى الطريق الظاهري.
إلا أن يقال: أن الدليل إنما أوجب الحكم بالحق الواقعي، ولما تبين بالظن الاجتهادي - الذي هو بمنزلة العلم - إن هذا الحكم الثاني هو الحق الواقعي دون ما حكم به أولا، تعين الحكم به.
وهذا الكلام يجري في كل واجب أتى به أولا بظن اجتهادي ثم تغير الظن.
والأصل في المسألة: أن الظن الاجتهادي موجب لانقلاب التكليف ، أو أنه طريق صرف ومرآة محضة للواقع؟ والأظهر هو الثاني، وإن كان عمل العلماء، بل سيرة المسلمين في بعض المقامات يقتضي العمل على الأول.
فالأولى الاقتصار على مقامات الاجماع والسيرة، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في الأصول في باب الرجوع عن الفتوى (1).
ومما ذكرنا ظهر أنه لو سلم عدم نقض الحكم بالاجتهاد من جهة الاجماع أو السيرة أو لزوم الهرج، فإنما هو في الحكومة المأمور بها في قطع الخصومات، وأما الحكم الناشئ من غير خصومة على القول بصحته ووجوب الالتزام، بحيث يحرم بعده الخصومة وجر المحكوم له إلى حاكم آخر - من جهة عموم (2) ما دل على وجوب قبول حكم الحاكم، لأنه حكمهم
Bogga 151
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 290