Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1415
الحكم الأول، إذا صدر عن اجتهاد صحيح، كما عرفت من صريح القواعد (1) والدروس (2)، فجمع بذلك الحمل بين كلماتهم وبين كلمات من تقدمهم ممن أطلق النقض، كالمحقق في الشرائع (3) وقبله ابن سعيد على ما حكي عنه (4)، وقبلهما ابن حمزة (5)، وقبلهم الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7).
قال في الوسيلة في آداب الحاكم الثاني: " وهو بالخيار في تتبع أحكام الحاكم الأول إلا أن يستعدي المحكوم عليه، فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق أمضاه، وإن حكم بالباطل نفاه " (8)، انتهى.
وأنت خبير بأن حمل هذا الكلام - كعبارة الشرائع المتقدمة - على ما إذا علم البطلان بالدليل القطعي تقييد بلا شاهد، وإهمال لحكم ما إذا ثبت البطلان بالدليل الظني الاجتهادي، فإن ابن حمزة وإن كان ممن يعمل بالقطعيات، إلا أن العمل بالظن عنده في ترجيح الأدلة المتعارضة من حيث الدلالة غير عزيز.
فالظاهر أن مراده ومراد المحقق أنه إن أداه (9) نظره الصحيح علما
Bogga 146
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 290