ونحوه في التعيين والتعليل مقبولة ابن حنظلة (١)، ومشهورة أبي خديجة (٢).
وبعد ذلك كله فلا أرى وجها لميل بعض متأخري المعاصرين - تبعا لبعض من تقدم عليه (٣) منهم - إلى تقوية الجواز، مستظهرا ذلك من الاطلاقات الدالة على حسن القضاء بالحق ورجحانه، مثل اطلاقات الأمر بالمعروف، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/58" target="_blank" title="النساء: 58">﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾</a> (٤)، وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/44" target="_blank" title="المائدة: 44">﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾</a> (5)، وقوله عليه السلام " القضاة أربعة: واحد منها في الجنة، وهو الذي قضى بالحق وهو يعلم) (6)، وغير ذلك مما سبق أكثره لبيان حكم آخر، وقيد جميعه بما تقدم من الأدلة، لفساد توهم حكومة هذه عليها، بزعم كونها مفيدة للإذن العام في قضاء كل من يقضي بالحق.
هذا كله، مضافا إلى امكان منع دلالة جميع ما ذكر من الآيات، إذ المراد (بما أنزل الله) و (بالمعروف) و (العدل) و (الحق) في الآيات والروايات إن كان هو الواقعي المشترك بين جميع المكلفين على اختلاف اجتهاداتهم وتقليداتهم، فلا ريب في أن المقلد لا يمكنه الحكم بكون ما يقضي به تقليدا حقا واقعيا، غاية ما ثبت بالأدلة أنه حق بالنسبة إليه ومن يوافقه
Bogga 35