١٥٨ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحَالَ الرَّجُلُ بِحَقٍّ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ فَرَضِيَ أَنْ يُحْتَالَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ إِنْ أَفْلَسَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ قِبَلَ الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَالَ عَلَى رَجُلٍ، فَلَمْ يُحَالِ الْحَقَّ حَتَّى أَفْلَسَ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِذَا أَحَالَهُ فَبَرَّأَهُ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مُفْلِسًا كَانَ أَوْ مَلِيئًا.
- وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَحَالَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَلِيءٌ فَرَضِيَ ذَلِكَ وَبَرَّأَهُ، أَفْلَسَ أَوْ كَانَ مُفْلِسًا يَعْلَمُ بِهِ وَرَضِيَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى هَذَا الأَوَّلِ؛ وَإِنْ كَانَ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ لا يَدْرِي أَنَّهُ فَلِيسٌ، وَلا يَعْرِفُهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ لأَنَّهُ غَرَّهُ بِهِ، وَلَمْ يَطَّلِعْ مِنْهُ عَلَى مَا اطَّلَعَ هَذَا.
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ بِمَا لَهُمْ قِبَلَهُ، وَأَرَادُوا أَنْ يَحْتَالُوا عَلَى الدَّيْنِ لِلْمَيِّتِ قِبَلَهُمْ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ وَلَوْ دِرْهَمَ دِرْهَمَ.
1 / 35