50Qada Arabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHTifaftireمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Daabacahaالمكتبة التجارية مكة المكرمةDaabacaadبدونGoobta Daabacaaddaمصطفى أحمد البازNoocyadaوأقل درجات المحجور عليه بالفلس أن يكون كالمعسر، فهلا جرى فيه مثل ذلك؟ لأن الإعسار منغير حجر على الرجوع في عين المبيع أم لا؟ فيه وجهان في «الإبانة».وتعليق القاضي والنهاية: وعند الحجر بلا خلاف فكذا ينبغي أن يكون في النكاح.قلت السؤال صحيح. قد ذكره الرافعيفقال: الكلام في ذلك ينبني على الخلاف في أن الإعسار بالصداق هل يثبت الفسخ أم لا؟وقد تخيل بين الصورتين فرق، من حيث إن الحجر بالفلس إنما يكون عند وجود مال لا يفي بما عليه، أو يفي على رأي، وعند التوزيع لابد أن1 / 136NuqulLa wadaagWeydiiso AI