48Qada Arabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHTifaftireمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Daabacahaالمكتبة التجارية مكة المكرمةDaabacaadبدونGoobta Daabacaaddaمصطفى أحمد البازNoocyadaمتعذر في النكاح.بخلاف السلع في باب الفلس، والمسئول بيان حكم الصورتين فقد عمت البلوى بهما.الجواب (الحمد لله)الذي أختاره أنا: أن الإعسار بالمهر لا يثبت الفسخ، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، والكلام في ذلك يطول وله موضوع غير هذا.والمذهب المفتى به، أنه يثبته قبل الدخول لا بعده، وحيث قلنا يثبته فهو إذا كان الإعسار بكله.1 / 134NuqulLa wadaagWeydiiso AI