392

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Tifaftire

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Daabacaha

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Daabacaad

بدون

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
المسألة الثالثة والخمسون
نقل الروياني عن والده رحمهما الله تعالى، أنه إذا شرع المسافر في صوم رمضان ونذر إتمامه، أنه لا يلزمه، فإن إيجاب الشرع أقوى، والإتمام غير واجب، وكما لو نذر أن يقصر الصلاة أو يتمها، فإن الحكم لا يتغير بنذره، فإن الشارع لم يوجب أحدهما معينا، فلم يصح التعيين فيه، لجهة النذر. انتهى.
هل هذا الذي ذكره متفق عليه؟ وهل ينقدح خلافه؟.

1 / 480