280

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Tifaftire

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Daabacaha

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

بدون

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز

Noocyada

وحجة الجمهور أنه أبيح له التيمم للضرورة، وقد زالت الضرورة، فصار وجودها كعدمها، وصار ما حصل بسببها كالعدم، فلا حكم له من الآن.
ثم فصل الجمهور في رؤية الماء، بين أن يكون قبل الصلاة أو فيها، ولم يفرقوا في شفاء المستحاضة، بل قالوا بالبطلان، فدل على أن رؤية الماء في الإبطال أضعف من الشفاء وإن كان التيمم لسبب غير الإعواز، كالمرض، والجرح، الجبيرة، والبرد، ونحوه، فيبطل بزوال هذه الأسباب، لأن زوالها بالنسبة إليه كرؤية الماء بالنسبة إليه، وفي كلتا حالتي، التيمم، لا يبطل حكمه بالحدث، كما قلناه في المستحاضة.
الثامن: مسح الخف رخصة شرعت إرفاقا، ليتمكن العبد بها من الجمع بين الاستكثار من عبادة ربه، والتردد في حوائج معاشه.
التاسع: الطهارة تطلق على الوضوء الرافع للحدث حقيقة، وتطلق

1 / 368