270

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Tifaftire

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Daabacaha

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

بدون

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز

Noocyada

المسألة الرابعة والثلاثون
قال الشيخ أبو زكريا النووي ﵀، في (الروضة) في باب مسح الخف، إن حكم الوضوء المضموم إليه التيمم لجراحة أو كسر، حكم المستحاضة، بالنسبة إلى جواز مسح الخف قال: وأما من محض التيمم بلا وضوء/، فإن كان لسب غير إعواز الماء فهو كالمستحاضة، وإن كان للإعواز، فقال ابن سريج هو كالمستحاضة، والصحيح المنع. انتهى.

1 / 358