270

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Tifaftire

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Daabacaha

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Daabacaad

بدون

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
المسألة الرابعة والثلاثون
قال الشيخ أبو زكريا النووي ﵀، في (الروضة) في باب مسح الخف، إن حكم الوضوء المضموم إليه التيمم لجراحة أو كسر، حكم المستحاضة، بالنسبة إلى جواز مسح الخف قال: وأما من محض التيمم بلا وضوء/، فإن كان لسب غير إعواز الماء فهو كالمستحاضة، وإن كان للإعواز، فقال ابن سريج هو كالمستحاضة، والصحيح المنع. انتهى.

1 / 358