260

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Tifaftire

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Daabacaha

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

بدون

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز

Noocyada

السنبل، لم يجز في الجديد، ويجوز في القديم والسلم تابع للبيع، فلا يجوز/ والمراد بالكمام القشرة العليا.
وقول الشيخ محيى الدين في "الفتاوى" الصحيح جوازه الظاهر أنه محمول على القشر الأحمر، ولا يبعد جريان خلاف فيه، لأنه يزال غالبا، ويدخر بدونه، بخلاف قشر الحنطة، والأصح الجواز كما قدمنا.

1 / 348