Qaaciddada Dammaanadda Gacanta
قاعدة ضمان اليد
Baare
الشيخ قاسم شيرزاده
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
15 شعبان المعظم 1414
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaaciddada Dammaanadda Gacanta
Fadl Allah Nuri d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
Baare
الشيخ قاسم شيرزاده
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
15 شعبان المعظم 1414
Noocyada
المقرر الرجوع في الشبهة المصداقية إلى العموم، وأما الإطلاق فيأتي فيه التأمل السابق حتى في مثل القضية اللبية المستقلة، فتدبر.
والأولى عدم احتياج كلمات المستدلين بالإطلاق في المقام إلى التوجيه، إذ هو على أصلهم من جوازه مطلقا، كما يظهر للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود.
ثم إنه قد يستدل على ذلك بعد تسليم عدم صحة الاعتماد على العموم والإطلاق بقاعدة " المقتضي والمانع " لأن العموم والإطلاق يكشفان عن المقتضي كما أن المقيد والمخصص يكشفان عن المانع وحينئذ فيدعى أن بناء العقلاء بعد إحراز المقتضي على العمل به ما لم يثبت المانع وله وجه، ولتمام الكلام محل آخر.
وقد يستدل على ذلك، بما رواه إسحاق بن عمار، عن الكاظم - عليه السلام - قال سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعف فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له إلا أن يقيم بينة أنها كانت وديعة. (1) وتقريب الاستدلال به أن الوجه في تقديم قول المالك والحكم بلزوم المال إنما هو لأن الأصل أن يكون المال المقبوض مضمونا فعلى مدعي الأمانة البينة عليها، وفيه ما لا يخفى.
أما أولا: فلأن المفروض فيه دوران المال بين أن يكون ملكا لصاحب اليد، أو أمانة عنده فلا يمكن أن يكون الوجه فيه أصالة الضمان في ملك الغير، إذ هي فرع ثبوت ملك الغير كما لا يخفى.
Bogga 44
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 37