Qaaciddada Dammaanadda Gacanta

Fadl Allah Nuri d. 1327 AH
13

Qaaciddada Dammaanadda Gacanta

قاعدة ضمان اليد

Baare

الشيخ قاسم شيرزاده

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

15 شعبان المعظم 1414

عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه - عليه السلام - من حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من الاستيمانات، ليس فيها اقتضاء من جهة التلف .

ومثل قوله - عليه السلام -: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. (1) فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون التلف مضمنا، فدل على أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستيمان.

ومثل قوله - عليه السلام -: في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب - عليه السلام -: من مال الآمر. (2) فإن الظاهر منه أن الأمر والتسليط ينافي التطمين.

ومثل قوله - عليه السلام -: صاحب الوديعة والعارية مؤتمن. (3) بالتقريب المتقدم.

إلى غير ذلك من الأخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها.

هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة الحكمية، تارة بالرجوع إلى الوجدان، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم الله جل جلاله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان، عليهم صلوات الله الملك المنان.

Bogga 31