٦٥ - فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة، وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته، ولا يتوقف الإجماع على موافقته.
٦٦ - ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصومًا (١) بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم، ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
٦٧ - بل (٢) النبي ﷺ مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحبًا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.
٦٨ - ففي صحيح مسلم (٣) عن جندب بن عبد الله أن النبي ﷺ قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك".
_________
(١) في خ: "مخصوصًا". والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في ز، ب: "إن النبي ﷺ".
(٣) (١/٣٧٧) ٥ - كتاب المساجد، ٣ - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (٢٣) . وأبو عوانة (١/٤٠١) . والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف ٢/٤٤٣. والطبراني في الكبير ٢/١٨٠، حديث (١٦٨٦) . وابن سعد في الطبقات ٢/٢٤٠، وله شاهد عنده (٢/٢٤١) من حديث أبي أمامة عن كعب بن مالك، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والقاسم ابن عبد الرحمن وهو صدوق يرسل كثيرًا.
1 / 29