160

Qaacida Jalila

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

Baare

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Daabacaha

مكتبة الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١هـ

Goobta Daabacaadda

عجمان

دعا له النبي ﷺ، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي ﷺ. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدْعُ لهم النبي ﷺ بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله (١) . ٣٦٦ - ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" (٢) يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته، إذ لو كان هذا مشروعًا لم يعدل عمر والمهاجرون (٣) والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس. ٣٦٧ - وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة (٤)، والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبرُّ قسمه، فإبرار

(١) وقد عمي بعض الصحابة بعد النبي ﷺ منهم ابن عباس وجابر وكان ابن عباس راغبًا في الشفاء، فلو كان التوسل بذات النبي ﷺ مشروعًا لتوسل بذاته ﷺ ولشفي وهو أولى بأن يجاب من هذا الصحابي المجهول بل عمي عتبان بن مالك في حياة رسول الله ﷺ. وكذلك ابن أم مكتوم. (٢) تقدم تخريجه في ص (٨٦) . (٣) في خ: "المهاجرين" والصواب ما أثبته عربية. المهاجرون هكذا على الصواب في نسخة الفتاوى ١/٢٢٣. (٤) هذا التعليل مستغرب من شيخ الإسلام، فإن النزاع إنما هو في السؤال المبتدع بمعنى التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وبجاههم وحقهم. وشيخ الإسلام يقرر في غير موضع أن التوسل من هذا النوع توسل بأسباب أجنبية غير مناسبة للإجابة. فيستبعد صدور هذا الكلام منه. والله أعلم.

1 / 123