79

Qaacida Dahabiga ah

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Baare

إيهاب حمدي غيث

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Noocyada

Fiqiga
وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: (إنَّ الآيةَ مُختَصةٌ بِديُونِ الرِّبَا في الجَاهِليّة) . والجمهور أخذوا باللفظ العام. ولا يكلف المدين أن يقضى، مما عليه في خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك. ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب الإمام

1 / 94