٣ - ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد.
٤ - وخرج أبو داود في (المراسيل) من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تُضارُّوا في الحَفر)، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة.
٤ - ومنها أن يحدث بملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما.
فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية.
1 / 65