48Qaacida Dahabiga ahالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHTifaftireإيهاب حمدي غيثDaabacahaدار الكتاب العربيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مNoocyadaFiqigaمن حقوق الجار في دين اللهفأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره.أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان.ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما.والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.فمن صور ذلك: ١ - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.1 / 62NuqulLa wadaagWeydiiso AI