43

Qaacida Dahabiga ah

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Baare

إيهاب حمدي غيث

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Noocyada

Fiqiga
خيار الغبن قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين. وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك. وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا. قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة. ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.

1 / 57