30

Qaacida Dahabiga ah

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Baare

إيهاب حمدي غيث

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Noocyada

Fiqiga
ومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد. وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة. وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟

1 / 44