30Qaacida Dahabiga ahالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHTifaftireإيهاب حمدي غيثDaabacahaدار الكتاب العربيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مNoocyadaFiqigaومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟1 / 44NuqulLa wadaagWeydiiso AI