Qabas Fi Sharh Muwatta

Abu Bakr ibn al-Arabi d. 543 AH
95

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Baare

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Noocyada

ونفسه على الله، ﷿، أقبل، وهذا القدر الذي ألقينا إليكم قد علمته الصحابة، رضوان الله عليهم، فإنها قالت في الصحيح: وكان رسول الله ﷺ، إذا نام لا نوقظه حتى يستيقظ لأنّا لا ندري ما هو (١) فيه فنومه ﷺ، عن الصلاة، أو نسيانه لشيء منها لم يكن عن آفة وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها ليكون لها سنة. قال ﷺ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَر مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسَيْتُ فَذَكِّرُوني" (٢)، فبيّن الاشتراك في البشرية والنسيان وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان. فقه: أخَّرَ النبيّ ﷺ، الصلاة عند الهبوب من النوم حتى اقتادوا لأحد خمسة أوجه أو لمجموعها: أحدهما: انتظار الأمر من الله ﷿، كيف يكون العمل في ذلك. الثاني: لتحرُّزٍ من العدوِّ واستشراف له. الثالث. كراهية للبقعة التي وقعت فيها الآفة. الرابع: ليعم الاستيقاظ والنشاط إذا رحلوا جميعهم. الخامس: قال أصحاب أبي حنيفة: حتى يزول وقت النهي (٣) عن الصلاة وفي

(١) رواه مسلم من رواية عُمران بن حصين. قال النووي قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه، ﷺ، لِمَا كانوا يتوقعون من الإِيحاء إليه في المنام، شرح النووي على مسلم ٥/ ١٩٠. (٢) مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٠، وأبو داود ١/ ٦٢٠، والنّسائي ٣/ ٢٨ كلهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. (٣) قال الباجي: ذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير رسول الله، ﷺ، الصلاة وأمره بالاقتياد إنما كان لأنه انتبه حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت عنده فأمرهم بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها، فتجوز الصلاة، وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأنّ وقت طلوع الشمس وكونها في الأفق لا يكون لها ضوء يضرب. شيئًا مما على الأرض وإنما تضرب الناس الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم بعد ارتفاعها من الأفق يومئذ هذا التأويل قوله في حديث عمران بن حصين: فما أيقظنا إلا حرّ الشمس، ولا يكون ذلك إلا بعد تمكّن ارتفاعها إلى أن قال: ومما يبين فساد ما ذهب إليه قوله ﷺ إن هذا وادٍ به شيطان، فجعل ذلك علَّة خروجهم عن الوادي واقتيادهم رواحلهم شيئًا، ولو كان طلوع الشمس مانعًا من الصلاة وموجبًا للاقتياد لعلل به، ولقال اقتالوا فإن الشمس طالعة، وأيضًا فإن أبا حنيفة لا يقول بمقتضى هذاالحديث لأنه يجوز عليه أن يصلّي في هذا الوقت صبح يومه، وإنما منع أن يُصلّى فيه غيرها من الفوائت والذي امتنع النبي، ﷺ، من أدائها في الوادي هي صبح ذلك اليوم فلا يتناول الحديث الخلاف معه. المنتقى ١/ ٢٨، وانظر الزرقاني ١/ ٣٦، والفتح ٢/ ٦٧ - ٦٨.

1 / 101