Qabas Fi Sharh Muwatta
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Baare
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٢ م
Noocyada
(١) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلاة الخميس ١/ ٤٢٥ وأبو داود ١/ ٢٧٩، والنسائي ١/ ٢٦٠ - ٢٦١ كلهم من طريق أبي بكر ابن أبي موسى عن إبيه عن رسول الله، ﷺ، أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار ... (٢) قال الحافظ استدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويجاب عنه بما يجاب به عن قصه أبي بكر في صلاته خلف النبي، ﷺ، وصلاة الناس خلفه فإنه محمول أنه كان مبلغًا فقط، واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكَلَّفين بمثل ما كلّف به الإنس. قاله ابن العربي وغيره. فتح الباري ٢/ ٤. (٣) متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر ١/ ١٥١ ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب =
1 / 78