وقيل إنما جرى ذلك في اللسان من غير قصد إلى اليمين (١)، بمجرى العادة، وإنما نهي عن الحلف بغير الله ﷿ على قصد القسم. ألا ترى إلى قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) قالت عائشة، ﵂: هي قول الرجل (لَا وَالله وَبَلَى وَالله) (٣) في أثناء الكلام إذا لم يقصد بها اليمين، ورأت أنها لا تكون يمينًا إلا مع القصد إلى ذلك. وعظَّم مالك، ﵁، حرمة اللفظ فرأى أنها يمين بمجرد القصد إلى الذكر (٤)، وما وراء ذلك من تحقيق يطلب في موضع الإحالة إن شاء الله.
(١) أقول: رجح الحافظ من الأقوال قولين: الأول وهو أن ذلك كان قبل النهي، والثاني أنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك. فتح الباري ١/ ١٠٧.
(٢) البقرة آية ٢٢٥.
(٣) البخاري في الأيمان والنذور باب ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٨/ ١٦٨، وأبو داود ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣ وقال رواه غير واحد عنها موقوفًا على عائشة، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٧٧، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٢٨٨، والبيهقي ١٠/ ٤٨ وقد عزاه الحافظ لمن تقدم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفًا، ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضًا موقوفًا. التلخيص ٤/ ١٨٤ - ١٨٥.
درجة الحديث: صحح الدارقطني وقفه كما قال الحافظ في التلخيص.
(٤) انظر المدونة ٢/ ٢٨ - ٢٩.