220

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Baare

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Noocyada

المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: كان الأمر في عهد رسول الله، ﷺ، كذا كقول ابن عباس: "كَانَتِ الْبَتَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله، ﷺ، وَاحِدةً" (١)، وهذا فيه احتمال كثير وخلاف مشهور، وقد بينا أدلة هذه المراتب في كتاب التمحيص وخلصنا إلى المقصود منها في المحصول (٢)، وقد قال علي، ﵁، في هذا الحديث: "نَهَانِي رسولُ الله، ﷺ، وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ" وهذا تحرير اللفظ واحتراز من الغلط؛ لأن الراوي إذا نهاه النبيُّ، ﷺ، عن شيء فقال نهى رسول الله، ﷺ، مطلقًا، فقد نقل الخبر عن النبيّ، ﷺ، وقاس غيره عليه وجعل الكل منوطًا بالنبي، ﷺ. وقد ثبت عن النبي، ﷺ: "اَنَّة قَالَ: أَمّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قمن أَنْ يُستَجَابَ لَكُمْ" (٣)، وفي الموطأ النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وفي صحيح مسلم (نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) وذلك أن الله تعالى ذكر محال الصلاة وأذكارها

(١) هذا الأثر رواه مالك عي الموطّأ ٢/ ٥٥٠ بلاغًا وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٣، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٣٧، وقد عنون له مالك في الموطأ ما جاء في البتة ولفظه (أنَّ رَجُلًا قَالَ لعَبْد الله ابْن عَبّاسٍ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فقَالَ لَهُ ابْنُ عَباس: طَلُقَتْ مِنْكَ ولثلاثٍ، وسبْعٌ وتسْعونَ اتَّخَذْت بِهَا آيَاتِ الله هُزُوًَا)، وعزاه السيوطي للشافعي وابن المنذر. الدر المنثور ١/ ٢٨٦. والأثر صحيح إلى ابن عباس حسب السند الذي ورد به عند عبد الرزاق والبيهقي. (٢) قال في المحصول: قال بعض الناس: نقل ألفاظ الرسول، ﷺ، في الشريعة واجب لقول رسوله، ﷺ: "نضر الله امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتي فوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَما سِمعَهَا فَرُبَّ حَامِل فُقْهٍ ليس بِفقِيهٍ .. " وألفاظ الشريعة على قسمين: أحدها: أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد، فلا بد من نقلها بلفظها. والثاني: ما وقع التعبد بمعناه فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين أن يكون المبدل ممن يستقل بذلك، وقد قال واثلة بن الأسقع: ليس كلما سمعنا من رسول الله، ﷺ، نحدثكم عنه باللفظ، حسبكم المعنى. والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة، ﵃، عن بكرة أبيهم: نهى رسول الله، ﷺ عن كذا وأمر بكذا، ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي وهذا تعلق بالمعنى. المحصول ل ٤٩ ب. وانظر شرح التنقيح ص٣٧٣، نشر البنود ٢/ ٦٨. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ١/ ٣٤٨، وأبو داود ١/ ٥٤٥، والنسائي ٢/ ١٨٩ - ١٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٠٧، وقال صحيح وأحمد في المسند رقم ١٩٠٠ كلهم من حديث ابن عباس قال: "كَشَفَ رَسُول الله ﷺ، السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَال يَا أَيها النَّاسُ إنَّة لمْ يَبْقَ منْ مُبشراتِ النبُوَّةِ إِلَاَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يُرَاهَا المسْلِم أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ إِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ =

1 / 226