Qabas Fi Sharh Muwatta
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Baare
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٢ م
Noocyada
= ٢/ ١٠٤، الكاشف ٢/ ١٦٤، المجروجن لابن حبان ٢/ ٥٠ - ٥١. أقول: ما ذهب إليه المؤلف من ضعف الحديث هنا قاله أيضًا في العارضة ٢/ ١٩٩، وكذلك ضعّفه الخطابي في معالم السنن ١/ ١٧٥، فقد قال: قلت هذا حديث ضعيف وقد تكلم أناس في بعض نقلته وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم ولا أعلم أحدًا قال بظاهره إلا أصحاب الرأي. وقال النووي في المجموع ٣/ ٤٨١: ضعيف باتفاق الحفاظ ونظرًا إلى كل ما تقدم من كلام الأئِمة فإن الحديث ضعيف. (١) الحديث رواه مسلم في كتاب اللباس باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ٣/ ١٦٤٨، وأبو داود ٤/ ٣٢٢، والترمذي ٢/ ٤٩، والنسائي ٢/ ١٨٩ - ١٩٠، والبيهقي في السنن ٢/ ٨٧، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٠٨، ومالك فيِ الموطّأ ١/ ٨٠، وأورده النووي في المجموع ٣/ ٤١٤، كلهم من حديث علي، ﵁، قال: نَهَاني رَسُولُ الله، ﷺ "عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَب وَعنْ لبَاسِ القَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءة في الرُّكُوعِ وَالسجُودِ وَعَنْ لِباسِ الْمعَصْفَرِ". أقول: رواية مالك ليس فيها إلا نهى. (٢) قال ابن الصلاح: السماع من لفظ الشيخ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص ٢٤٥. وهذا القول مروي عن القاضي عياض، انظر الإلماع ص ٦٩. وقد أشار هنا الشارح إلى حديث متفق عليه أخرجه البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ١/ ١٥٢، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٦، كلاهما عن أبي هُرَيرَة "أن رسُّولَ الله،ﷺ، نَهى عَن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْر حَتى تغْرب الشمس وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتى تَطْلعَ الشَمْسُ" لفظ مسلم.
1 / 224