161

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Baare

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Noocyada

باب غسل الجنابة الخارج من الذكر على أربعة أقسام: البول والودي، وهو الذي يخرج بعده وموجبهما واحد وهو الوضوء، والمذي وهو ماء لزج يخرج عند الملاعبة والتقبيل، أو الذكرى وموجبه الوضوء كالأول. وروي عن مالك، ﵁، فيه (إيجاب) (١) غسل الذكر لقول النبي، ﷺ، فيه فليغسل ذكره (٢)، ولم يرد هذا الحديث لإِيجاب غسل الذكر تعبدًا وإنما المقصود به بيان نجاسة المذي وأنه يلزم غسله كما يلزم غسل البول. والرابع المني: وهو الخارج عند غاية اللذة، وهو الذي يكون به المكلَّف جنبًا ويلزم منه الغسل، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٣)، وكان قد وقع بين المهاجرين والأنصار خلاف في اقتصار الغسل على خروج الماء الدافق حتى وقع السؤال عن ذلك والبحث فتبين عندهم فيه الحق وكان الحكم في ذلك صدر الإِسلام ألا يجب الغسل إلا على من أمنى. وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي ﷺ، أنه قال: "إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الوضُوءُ وَلَا غَسْل عَلَيْكَ وَإِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ" (٤) ولكن تبيَّن بعد ذلك أن التقاء الختانين موجب للغسل قرآنًا وسنة، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥)؛ فإن كان اللمس في أحد التأويلات يراد به الجماع فهو متناول لوجوب

(١) ليست في "م". (٢) متفق عليه. البخاري كتاب الغسل، باب غسل المذي: ١/ ٧٦، ومسلم في الحيض، باب المذي: ١/ ٢٤٧ كلاهما عن علي قال: كُنْت رَجُلًا مَذّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النبِي، ﷺ، لِمَكَانِ ابنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَاد بْنَ الأسْودِ فَسأَلَهُ فَقَال: "يغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيتَوَضَّأُ" لفظ مسلم. (٣) سورة المائدة آية ٦. (٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: ١/ ٥٦، ولم يذكر الماء من الماء. ورواه مسلم في الحيض، باب إنما الماء من الماء: ١/ ٢٦٩. ورواه أبو داود: ١/ ١٤٨، وابن ماجه: ١/ ١٩٩، وابن خزيمة: ١/ ١١٧. (٥) المائدة، آية ٦.

1 / 167