143

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Baare

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Noocyada

إزالتها مستحبة، وقال بن القاسم. هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقال ابن وهب: هي فرض في كل حال وبه قال (١) (ش)، وقال (ح) (٢): تلزم إزالتها إذا كانت مجتمعة في موقع واحد على قدر الدرهم البغلي (٣) بعني به على قدر الدينار، وإنما سمح في هذا المقدار منها قياسًا على المخرج فإن الشرع سمح فيما يبقى من أثر النجاسة عليه بعد الاستنجاء فقاس هذا عليه، وقول النبي ﷺ، وقد سئل عن الاستطابة (٤)، يعني استعمال الطيب، وهو إزالة الأقذار والأنجاس، وقيل هو استعمال الماء، فإنه أطيب الطيب لأن كل طيّب يعود قذرًا في آخر الأمر ويزال بالماء، والماء طيب أبدًا لا استحالة فيه وهو من فرض (٥) الشريعة ومحاسن الملَّة وأول كلمة سمعها نبيُّ الله ﷺ، من ربه قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٦) ولا يلتفت إلى تأويل فيها لا تعضده لغة ولا تشهد له شريعة، وبذلك كانت العرب تتمدح ولذلك قال شاعرهم الأول. ثياب (٧) بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران. وهي واجبة من طريق الأولى، فإن الله تعالى إذا أوجب الوضوء في الأعضاء لدرء الدرن الظاهر فأَوْلى وأَحْرى أن يوجب إزالة النجس، وقد أمر النبيّ، ﷺ، بغسل الدم بالماء في الصحيح فقال: "حِتِّيهِ ثُمَّ أقْرِصِيهِ (٨) ثُمَّ اغْسِليِه

(١) انظر المجموع للنووى: ٢/ ٩٤ - ٩٥. (٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ١٥٠، والبناية: ١/ ٧٢٣. (٣) قال العيني: المراد بالدرهم الشهليلى نسبة إلى موضع يسمى الشهليل، وفي المغرب الشهليلي من الدراهم مقدار عرض الكف، وفي المحيط بالدراهم ما يكون مثل عرض الكف .. ثم قال وفي بعض الكتب قدره بالدرهم البغلي. البناية: ١/ ٧٣٣. (٤) تقدم تخريجه. (٥) في "م" فروض. (٦) سورة المدثر، آية ٤. (٧) البيت في ديوان امرء القيس ض ٢١٣، وتاج العروس: ٣/ ٤٤٤، ولسان العرب: ٤/ ٥٠٦، وعزاه المؤلف في الأحكام: ٤/ ١٨٧٥ إلى ابن أبي كبشة، وتبعه القرطبي في ذلك الجامع لأحكام القرآن: ١٩/ ٦٣ وانظر مختارات الشعر الجاهلي لمصطفى السقا ص: ٦٩. (٨) متفق عليه، البخاري في الحيض، باب غسل دم الحيض: ١/ ٥٨، ومسلم في الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله: ١/ ٢٤٠ والموطأ: ١/ ٦٠ - ٦١، وأبو داود: ١/ ٢٥٥، والتِّرْمِذي: ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وشرح السنة: ٢/ ٧٦، والنسّائي: ١/ ١٩٥ كلهم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسولَ الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال. لفظ مسلم.

1 / 149